119
بعد تقديم بيان الحكومة المالي على الموازنة يفسح الرئيس للأعضاء مجال الكلام غير المقيد على مجمل الموازنة وإبداء ملاحظاتهم على المشروع بشكل عام وفي ختام المناقشة يطرح الرئيس على التصويت إحالة المشروع إلى لجنة الموازنة والحسابات لتدقيقه وإقراره فإذا تمت الموافقة أحيل مشروع قانون الموازنة على اللجنة.

