التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

122

أ - يطبع تقرير لجنة الموازنة والحسابات ويوزع على الأعضاء ولا تجوز المناقشة فيه قبل مرور ثلاثة أيام على توزيعه. ب - يجب أن يتضمن التقرير الملاحظات والاقتراحات التي قدمت على مشروع قانون الموازنة والنتيجة التي آلت إليها.