التشريعات السورية

116 · المادة 116

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

116

أ - يحيل رئيس الجمهورية إلى المجلس مشروعات قوانين التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنصوص عنها في الفقرة الخامسة من المادة (71) من الدستور وهي: (معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتضمن أحكاماً تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد). ب - يتلى البيان الخاص بهذه المعاهدات والاتفاقيات ويحال في أول جلسة إلى اللجنة المختصة وللمجلس بعد ورود تقرير اللجنة عليها أن يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل النظر فيها وليس له أن يعدل في نصوصها وفي حالة الرفض أو التأجيل يبلغ رئيس الجمهورية الأسباب التي أدت إلى الرفض أو التأجيل. ج - لا تخضع مواد المعاهدات والاتفاقيات إلى المناقشة والتصويت مادة مادة. د - يحيل رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأخرى التي أقرتها السلطة التنفيذية إلى المجلس، ويتلى البيان الخاص بها في أول جلسة وتودع مكتب المجلس.