115
أ - تبدأ مناقشة المراسيم التشريعية بتلاوة تقرير اللجنة عليها وللمجلس الحق بإلغائها أو تعديلها بقانون وفقاً لأحكام المادة (111) من الدستور. ب - إذا لم يلغ المجلس المراسيم أو لم يعدلها اعتبرت مقرة حكماً ولا حاجة لإجراء التصويت عليها. ويبلغ الرئيس هذا الإقرار إلى رئيس الجمهورية.

