التشريعات السورية

114 · المادة 114

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

114

يحيل المجلس المراسيم التشريعية التي تصدر تطبيقا للمادة (111) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء الرأي فيها ويكون لبحثها في اللجان الأولوية على غيرها من الأعمال.