114
يحيل المجلس المراسيم التشريعية التي تصدر تطبيقا للمادة (111) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء الرأي فيها ويكون لبحثها في اللجان الأولوية على غيرها من الأعمال.
التشريعات السورية
114
يحيل المجلس المراسيم التشريعية التي تصدر تطبيقا للمادة (111) من الدستور إلى اللجان المختصة لإبداء الرأي فيها ويكون لبحثها في اللجان الأولوية على غيرها من الأعمال.