113
أ - لربع أعضاء المجلس حق الاعتراض على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً من انعقاد دورة المجلس التي يجب عرض المرسوم التشريعي فيها. ب - يسجل الاعتراض في ديوان المجلس بعد أن يتثبت رئيس المجلس من عدد المعترضين وتواقيعهم ويبلغ إلى المحكمة الدستورية العليا ويبلغ صورة عنه إلى رئاسة الجمهورية. ج- يوقف المجلس دراسة المرسوم التشريعي المعترض عليه ريثما تبت المحكمة الدستورية العليا في الاعتراض.

