التشريعات السورية

117 · المادة 117

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

117

تحال على لجنة الموازنة والحسابات مشروعات قوانين الموازنة العامة والاستثنائية وقطع الحساب النهائي لكل سنة مالية والاعتمادات الإضافية والمناقلات المالية بين أقسام وأبواب الموازنة.