110
أ - إذا رفض المجلس مشروع قانون أو اقتراحاً بقانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر على رفضه. ب - إذا أقر المجلس قانوناً يبلغ إلى رئيس الجمهورية لإصداره.
التشريعات السورية
110
أ - إذا رفض المجلس مشروع قانون أو اقتراحاً بقانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر على رفضه. ب - إذا أقر المجلس قانوناً يبلغ إلى رئيس الجمهورية لإصداره.