التشريعات السورية

110 · المادة 110

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

110

أ - إذا رفض المجلس مشروع قانون أو اقتراحاً بقانون لا يعاد عرضه عليه قبل انقضاء ستة أشهر على رفضه. ب - إذا أقر المجلس قانوناً يبلغ إلى رئيس الجمهورية لإصداره.