التشريعات السورية

109 · المادة 109

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

109

إذا سحب مقدمو الاقتراح بقانون كلهم أو بعضهم اقتراحهم بشكل يفقد معه النصاب الخاص بتقديمه يطوى الاقتراح إلا إذا تبناه العدد الكافي من الأعضاء.