التشريعات السورية

108 · المادة 108

سوريا
الدولة
1974
السنة
ساري
الحالة

108

لرئيس الجمهورية في أي وقت أن يطلب من المجلس بكتاب معلل استرداد مشروع القانون المقدم منه أو تأجيله مدة معينة كما يحق له أن يطلب تأجيل المناقشة في أي اقتراح بقانون مدة معينة.