111
أ - إذا اعترض رئيس الجمهورية على قانون أقره المجلس تنفيذاً لأحكام المادة 98 من الدستور يدرج قرار الاعتراض فور وروده في جدول أعمال أول جلسة ويحال إلى اللجنة المختصة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مجتمعتين لبحثه وعلى اللجنتين أن تقدما تقريرهما حول الموضوع خلال أسبوع على الأكثر ويجب أن يكون التقرير معللاً موضحاً رأي اللجنة ورأي المؤيدين والمخالفين. ب - يأمر الرئيس بطبع التقرير ويوزع على السادة الأعضاء ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقب بعد انقضاء ثلاثة أيام على توزيعه. ج - تجري المداولة العامة في التقرير ثم يجري التصويت ويجب للإصرار على القانون المعترض عليه موافقة ثلثي أعضاء المجلس. د- يبلغ رئيس المجلس النتيجة إلى رئيس الجمهورية.

