التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 13 لعام 1982 المتضمن فرض عقوبة على الذين يستخدمون قاصراً

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
13
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :

1 · المادة 1

#

يعاقب كل من يستخدم في منزله قاصراً لم يتم الثانية عشره من عمره ذكراً كان أو أنثى بالحبس لمدة شهرين وبغرامة قدرها ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار ويتناول هذا العقاب ولي القاصر الذي قام بعقد الاستخدام .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

الخاتمة

صدر في 9/6/1402 هـ و /3/4/1982 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.