المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · المادة 1
#يعاقب كل من يستخدم في منزله قاصراً لم يتم الثانية عشره من عمره ذكراً كان أو أنثى بالحبس لمدة شهرين وبغرامة قدرها ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار ويتناول هذا العقاب ولي القاصر الذي قام بعقد الاستخدام .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذه .
الخاتمة
صدر في 9/6/1402 هـ و /3/4/1982 م

