التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
13
الرقم
1982
السنة
ساري
الحالة

1

يعاقب كل من يستخدم في منزله قاصراً لم يتم الثانية عشره من عمره ذكراً كان أو أنثى بالحبس لمدة شهرين وبغرامة قدرها ألف ليرة سورية وتضاعف العقوبة في حال التكرار ويتناول هذا العقاب ولي القاصر الذي قام بعقد الاستخدام .