14
تعدل الفقرة /1/ من المادة /362/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من (100,000) ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى (500,000) ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل موظف حض على الازدراء بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين.

