13
تعدل المادة /292/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 1- من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية عوقب بالاعتقال المؤقت. 2- وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف. 3- يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها.

