15
تعدل المادة /369/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي: 1- من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القوانين أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب بالحبس سنتين على الأقل إذا كان مسلحاً وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح. 2- وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون اثنين فأكثر.

