التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 4 لعام 2020 المتضمن تعديل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
4
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي

1 · المادة (1)

#

تعدل المادة 309 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته لتصبح على النحو الآتي.. 1. يعاقب بالاعتقال المؤقت وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية كل من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 أو بأي وسيلة أخرى لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة. 2. للمحكمة أن تحكم بنشر الحكم.

2 · المادة (2)

#

1. لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة. 2. لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.

3 · المادة (3)

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 23/5/1441 هجري الموافق لـ 18/1/2020 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.