2
1. لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة. 2. لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.
التشريعات السورية
2
1. لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها في المادة السابقة. 2. لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.