التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 110 لعام 2011 المتضمن تعديل قانون العقوبات العام

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
110
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين:

2 · المادة 2

#

تعدل الغرامة الواردة في المادة /335/ لتصبح عشرون ألف ليرة سورية.

3 · المادة 3

#

يعدل مطلع المادة /336/ ليصبح على النحو التالي: كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين ألف ليرة سورية .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 29/9/1432 هجري الموافق لـ 29/8/2011 ميلادي ونشر في الجريدة الرسمية العدد 38 لعام 2011 الصفحة 1243

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.