التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
110
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

يعدل مطلع المادة /336/ ليصبح على النحو التالي: كل حشد أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعد تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين ألف ليرة سورية .