المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/1401 هـ الموافق 23/6/1981 م . يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#يضاف إلى المادة / 364 / مكرر من قانون العقوبات فقرة برقم ( و ) على الشكل التالي : و – تلغى كافة النصوص المخالفة وعلى الأخص ما يتعارض مع المادتين /72/ و/80/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته مع أحكام هذه المادة .
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 7/9/1401 هـ الموافق لـ 8/7/1981

