التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
23
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

1

يضاف إلى المادة / 364 / مكرر من قانون العقوبات فقرة برقم ( و ) على الشكل التالي : و – تلغى كافة النصوص المخالفة وعلى الأخص ما يتعارض مع المادتين /72/ و/80/ من قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته مع أحكام هذه المادة .