التشريعات السورية

78 · المادة (78

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

78

) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير وله ان يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.