التشريعات السورية

77 · المادة (77

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

77

) تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات الجارية للرسوم المالية المستحقة وتصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.