التشريعات السورية

76 · المادة (76

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

76

) يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل براءات الاختراعات ونماذج المنفعة بأسمائهم الشخصية اذا كانت من ابداعهم وانتاجهم الفكري.