التشريعات السورية

79 · المادة (79

سوريا
الدولة
18
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

79

) تقيم المديرية معرض الباسل للإبداع والاختراع كل سنتين بهدف دعم وتشجيع المخترعين السوريين ويحدث له فرع خاص في الموازنة العامة للدولة وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات اقامة وتنظيم هذا المعرض.