10
تختص وزارة الداخلية بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وتختص وزارة الداخلية وقنصليات الجمهورية العربية المتحدة في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.
التشريعات السورية
10
تختص وزارة الداخلية بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وتختص وزارة الداخلية وقنصليات الجمهورية العربية المتحدة في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.