التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
97
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

10

تختص وزارة الداخلية بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وتختص وزارة الداخلية وقنصليات الجمهورية العربية المتحدة في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.