التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
97
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

11

يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه.