التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
97
الرقم
1959
السنة
ساري
الحالة

9

لا يجوز لمن يحمل أية وثيقة سفر باسم الجمهورية العربية المتحدة دخول بلاد غير مدونة في الجواز أو الوثيقة ما لم يحصل على إذن بذلك من وزارة الداخلية أو ممن تفوضه الوزارة في ذلك.