التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
42
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

8

تمنح جوازات السفر على اختلاف أنواعها لطالبيها من المواطنين السوريين وللجهات وللأشخاص الذين يرى وزير الداخلية موجبا لمنحهم جوازات السفر وبالطريقة التي ينسبها.