التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
42
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

9

يعين بقرار من وزير الداخلية وبموافقة وزارة الخارجية شكل جوازات ووثائق السفر ومدتها وطريقة تجديدها وشروط وإجراءات منحها وقيمتها على أن لا تتجاوز الأربعمائة ليرة سورية.