9
يعين بقرار من وزير الداخلية وبموافقة وزارة الخارجية شكل جوازات ووثائق السفر ومدتها وطريقة تجديدها وشروط وإجراءات منحها وقيمتها على أن لا تتجاوز الأربعمائة ليرة سورية.
التشريعات السورية
9
يعين بقرار من وزير الداخلية وبموافقة وزارة الخارجية شكل جوازات ووثائق السفر ومدتها وطريقة تجديدها وشروط وإجراءات منحها وقيمتها على أن لا تتجاوز الأربعمائة ليرة سورية.