التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
42
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

7

تمنح جوازات السفر لكل مواطن عربي سوري، أو لاجئ فلسطيني في الجمهورية العربية السورية تتوافر لديه شروط الحصول عليها.