7
تمنح جوازات السفر لكل مواطن عربي سوري، أو لاجئ فلسطيني في الجمهورية العربية السورية تتوافر لديه شروط الحصول عليها.
التشريعات السورية
7
تمنح جوازات السفر لكل مواطن عربي سوري، أو لاجئ فلسطيني في الجمهورية العربية السورية تتوافر لديه شروط الحصول عليها.