التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
42
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

6

يجوز أن يحل محل جواز السفر جوازات خاصة بالحج تمنحها وزارة الداخلية أو جوازات بحرية تمنحها وزارة النقل.