5
تصدر باسم الجمهورية العربية السورية الجوازات التالية: أ- 1. جوازات السفر الدبلوماسية. 2. جوازات السفر الخاصة. 3. جوازات السفر لمهمة. وتمنحها وزارة الخارجية ب- 1. جوازات السفر العادية. 2. وثائق السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين. 3. تذاكر المرور. وتمنحها وزارة الداخلية (إدارة الهجرة والجوازات) وأقسامها في المحافظات أو بعثات التمثيل الدبلوماسي أو السلطات التي تعهد إليها بذلك حكومة الجمهورية العربية السورية في الخارج.

