التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
42
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

4

لا يجوز مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية أو الدخول إليها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية وبعد إجراء معاملة السفر أصولا.