4
لا يجوز مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية أو الدخول إليها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية وبعد إجراء معاملة السفر أصولا.
التشريعات السورية
4
لا يجوز مغادرة أراضي الجمهورية العربية السورية أو الدخول إليها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية وبعد إجراء معاملة السفر أصولا.