3
يحق لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية الحصول على إذن مسبق (تأشيرة خروج) قبل مغادرتهم الأراضي العربية السورية وله أن يبين حالات الإعفاء من هذا القانون.
التشريعات السورية
3
يحق لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية الحصول على إذن مسبق (تأشيرة خروج) قبل مغادرتهم الأراضي العربية السورية وله أن يبين حالات الإعفاء من هذا القانون.