التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
42
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

3

يحق لوزير الداخلية بقرار يصدره أن يوجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية الحصول على إذن مسبق (تأشيرة خروج) قبل مغادرتهم الأراضي العربية السورية وله أن يبين حالات الإعفاء من هذا القانون.