2
يجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات حدود، أو بطاقات شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية.
التشريعات السورية
2
يجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات حدود، أو بطاقات شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية.