التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
42
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

2

يجوز الاستعاضة عن هذه الجوازات بإجازات حدود، أو بطاقات شخصية أو عائلية أو ما يقوم مقامها وفي حالات تحدد بقرار يصدر عن وزير الداخلية.