التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
42
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

1

لا يحق لمن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية مغادرة أراضي الجمهورية أو العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات أو وثائق سفر وفقا لأحكام هذا القانون.