9
1- يؤدى من التركة بحسب الترتيب التالي: أ-ما يكفي لتجهيز الميت وما يلزم من نفقات من الموت إلى الدفن والمراسم المتصلة بذلك. ب-ديون الميت. ج-الوصية إن وجدت. 2- يوزع الباقي من التركة على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون 3- في حال عدم وجود ورثة للمتوفي من جميع الطبقات المحددة في هذا القانون تؤول التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة.

