10
1-في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإنه يستمر بالانتفاع من بيت الزوجية مدى الحياة دون أن يكون له حق الإجارة. 2-يسجل حق الانتفاع المذكور في السجلات العقارية عند نقل الحصص لاسم الورثة المستحقين مقيداً بشرط عدم الإجارة. 3-يسقط حق الانتفاع المذكور أعلاه بالزواج أو التأجير.

