11
أولاً- تنتقل تركة المتوفى من أموال ثابتة ومنقولة إلى ورثته حسب تسلسل الطبقات المنصوص عليها في هذه المادة. 1-الورثة من الطبقة الأولى: 1/ تشمل هذه الطبقة أولاد المتوفى وفروعهم مهما نزلوا. 2/ أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون تمييز بين الذكور والإناث. 3/ إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكراً كان أم أنثى فتنحصر التركة به. 4/ إذا كانت بين أولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه محله في تركة المورث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حياً. 5/ إذا كان للمورث أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً قبله فتنتقل حصصهم إلى أولادهم وفروعهم مهما نزلوا بالتساوي. 2-:الورثة من الطبقة الثانية: تشمل هذه الطبقة والدا المتوفى. 1/ في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى وعدم وجود زوج أو زوجة وكان والدا المتوفى على قيد الحياة عند وفاته فتنتقل التركة إليهما بالتساوي وإذا كان أحد الوالدين توفياً قبل وفاة المورث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل. 2/ إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصة الوالدين أو أحدهما السدس. 3-: الورثة من الطبقة الثالثة: تشمل هذه الطبقة الأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة والأخوات لأب ولأم وأجداد وجدات المتوفى. في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة للمتوفى توزع التركة على المذكورين أعلاه وفق الترتيب التالي: 1/ الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بالتساوي فيما بينهم. وإذا كان أحدهم أو جميعهم متوفى قبل المورث تحل فروعهم مقامهم بالإرث مهما نزلوا. 2/ في حال عدم وجود ورثة من البند (1) السابق توزع التركة على الجد أو الجدة لأب بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهم على قيد الحياة. 3/ في حال عدم وجود ورثة من البندين (1و2) أعلاه توزع التركة على الأخوة والأخوات لأب بالتساوي فيما بينهم. 4/ في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأب بالتساوي فيما بينهم. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا. 5/ في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4) السابقة توزع التركة على الجد والجدة لأم بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهما على قيد الحياة. 6/ في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأم بالتساوي. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا. 7/ في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5و6) توزع التركة على الأخوة والأخوات لأم بالتساوي فيما بينهم. ثانياً- في الطبقات الثلاث المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة فإن حق الإرث لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثانية إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى، كما أنه لا ينتقل إلى الطبقة الثالثة إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم جود زوج أو زوجة وبعد التقيد بتطبيق أحكام المادة 12 من هذا القانون.

