التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

8

1-تؤول حصة الوارث المحروم من الإرث إلى سائر الورثة المستحقين معه ويلتزم بأن يرد للتركه ما يكون قد تلقاه من الأموال منذ وفاة المؤرث مع ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة. 2-يمنح الأجنبي المسيحي حق الإرث ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.