التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

5

1-يستحق الإرث بموت المؤرث أو الحكم باعتباره ميتاً. 2-يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المؤرث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. 3-يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة. أما إذا زادت مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر وحصلت منازعة من أحد مستحقي الإرث حصراًَ أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض النووي لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة.