المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
المرسوم التشريعي 7 لعام 2011 المتضمن قانون الإرث والوصية الخاص بالطوائف الأرثوذكسية
سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 7 لعام 2011 المتضمن قانون الإرث والوصية الخاص بالطوائف الأرثوذكسية
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مؤرثه وفقاً لأحكام هذا القانون