المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
المرسوم التشريعي 7 لعام 2011 المتضمن قانون الإرث والوصية الخاص بالطوائف الأرثوذكسية
سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 7 لعام 2011 المتضمن قانون الإرث والوصية الخاص بالطوائف الأرثوذكسية
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
المؤرث هو المتوفي بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفياً