التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

6

إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا.