التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

31

تسري أحكام هذا القانون على جميع السوريين من أبناء الطوائف المسيحية المدرجة أدناه: أ-طائفة الروم الأرثوذكس. ب-طائفة السريان الأرثوذكس.