التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

30

أ-تنفذ الوصية من قبل الشخص المعين من الموصي. ب-في حال عدم تعيين منفذ الوصية في صك الوصية يتم تعيينه من قبل محكمة البداية الروحية التابع لها موطن الموصي بدعوى تنظر بالصفة المستعجلة وتقدم من قبل أحد المستفيدين من الوصية. ويكون حكم المحكمة قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم البدائي. وتفصل محكمة الاستئناف الروحية بالطعن بحكم مبرم.