التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

29

تجوز الوصية للأجنبي ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.