32
تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 26/9/2010 وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامه
التشريعات السورية
32
تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 26/9/2010 وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامه