التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
7
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

32

تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 26/9/2010 وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامه